كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ) أَيْ: الْعَيْنِ الَّتِي ادَّعَاهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مُدَّعِي وَقَوْلُهُ: مُقِيمَ) مَفْعُولٌ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إذَا ادَّعَى حُدُوثَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا وَهَكَذَا صَنِيعُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ ظَاهِرَةٌ فِي التَّفْرِقَةِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِحَقٍّ؛ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ فِي الشُّهُودِ إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا لَهُ كَأَدَاءٍ لَهُ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ شِرَائِهِ مِنْ مُدَّعِيهِ وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ إذَا ادَّعَى حُدُوثَهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِهِ وَإِلَّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ. اهـ.
فَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَيْ: دَعْوَى عِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ فِي الْأَخِيرَةِ وَأَنَّهُ فِيهَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَأَنَّ مَدَارَ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَدْحَ بَعْدَ الْحُكْمِ إنْ رَجَعَ لِلْمَحْكُومِ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَانِعًا مِنْ دَعْوَاهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَإِنْ رَجَعَ لِلْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَحَثْتُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ وَقَدْ سُئِلْتُ عَمَّا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ شَيْءٍ وَفَعَلَهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِيًا فَقُلْتُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَبَانَ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَبُطْلَانُ الْحُكْمِ وَهَذَا مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْقَدْحِ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ ثُمَّ رَأَيْتُ م ر سُئِلَ عَمَّنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى فِعْلِهِ شَيْئًا ثُمَّ فَعَلَهُ فَرُفِعَ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَحَكَمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ نَاسِيًا وَاعْتَذَرَ عَنْ عَدَمِ دَعْوَاهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِنَحْوِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ ثُمَّ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ أَوْ حَصَلَ لَهُ دَهْشَةٌ أَوْ غَفْلَةٌ عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْتَذِرْ بِشَيْءٍ فَهَلْ تُفِيدُهُ هَذِهِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ؟ فَأَجَابَ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ بِمَا نَصُّهُ نَعَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي النِّسْيَانِ بِيَمِينِهِ وَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ حِنْثِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ) هُوَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِادَّعَى أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ إلَخْ) عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ بِحَقٍّ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ هُوَ يَسَارَهُ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إبْرَاءً إلَخْ فَلَا يُقَالُ كَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ تَأْخِيرُ اسْتِثْنَاءِ هَاتَيْنِ عَمَّا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَحْكُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَظَرَ بِهِ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُدَّعِي الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِمَا ادَّعَاهُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ) أَيْ الْعَيْنِ الَّتِي ادَّعَاهَا سم أَيْ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِهَا.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مُدَّعِي الْعَيْنِ الَّتِي أَقَامَ بِهَا الْبَيِّنَةَ.
(قَوْلُهُ أَيْ مُدَّعِي إلَخْ) فَاعِلٌ وَقَوْلُهُ مُقِيمَ إلَخْ مَفْعُولٌ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى نَفْيِهِ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ تَوْفِيَةَ الدَّيْنِ أَوَّلًا بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَوْفِي وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى نَفْيِهِ) أَيْ نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَا بَاعَهُ الْعَيْنَ وَلَا وَهَبَهُ إيَّاهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ أَوْ لَا أَقْبَضَهُ إيَّاهَا.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَدَاءِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ ادَّعَى حُدُوثَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا، وَهَكَذَا صَنِيعُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ كَالصَّرِيحِ فِي التَّفْرِقَةِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ لِلتَّحْلِيفِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ، وَبَحَثْت فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهَا وَقَدْ سُئِلْت عَمَّا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ طَلَاقًا بِفِعْلِ شَيْءٍ وَفَعَلَهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِيًا فَقُلْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَانَ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَبُطْلَانُ الْحُكْمِ، ثُمَّ رَأَيْت سُئِلَ م ر عَنْ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ وَاعْتَذَرَ الزَّوْجُ عَنْ عَدَمِ دَعْوَاهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِنَحْوِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِشَيْءٍ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي النِّسْيَانِ بِيَمِينِهِ وَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ حِنْثِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى. اهـ. سم بِحَذْفٍ أَقُولُ وَكَذَا صَنِيعُ الْمُغْنِي حَيْثُ ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ هُنَا فَقَطْ، وَعَمَّمَ الْقَيْدَ الْآتِيَ لِلْمَوْضِعَيْنِ كَالصَّرِيحِ فِي التَّفْرِقَةِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) هُوَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقَانِ بِادَّعَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: خِلَافًا إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ وَمَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ: وَكَذَا بَيْنَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ادَّعَى حُدُوثَ شَيْءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ إنْ أَسْنَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى مَا بَعْدَ حَلِفِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ.
عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ فِي يَمِينِهَا إلَخْ هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَعْوَى نَحْوِ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْحَلِفِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ مِنْ الدَّعْوَى إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ خَصْمُهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ وَتُسْمَعُ فِي عَقْدِ بَيْعٍ فِي النِّهَايَةِ، إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَوْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ، وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: اُسْتُشْكِلَ بِمَا لَا يُجْدِي وَقَوْلُهُ: وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ إلَى وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا، وَقَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَى وَمَرَّ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ، وَقَوْلُهُ فِي الدَّعْوَى عَلَى مَنْ إلَى فِي الدَّعْوَى لِعَيْنٍ.
(قَوْلُهُ خَصْمُهُ) كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ: مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَحْوِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَلَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى إلَخْ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، بَلْ الظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ.
(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ: طَلَبَ الْإِمْهَالَ (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) وَفَسَّرَهُ وَإِلَّا وَجَبَ اسْتِفْسَارُهُ إنْ كَانَ عَامِّيًّا أَيْ: أَوْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِدَافِعٍ دَافِعًا (أُمْهِلَ) وُجُوبًا لَكِنْ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا فَبِالتَّرْسِيمِ عَلَيْهِ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَمُكِّنَ مِنْ سَفَرٍ لِيُحْضِرَهُ إنْ لَمْ تَزِدْ الْمُدَّةُ عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ الضَّرَرُ فِيهَا وَلَوْ أَحْضَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شُهُودَ الدَّافِعِ أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أُخْرَى لِلتَّعْدِيلِ أَوْ التَّكْمِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَتِهَا ثُمَّ ادَّعَى أُخْرَى عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَاسْتَمْهَلَ لَهَا لَمْ يُمْهَلْ أَوْ أَثْنَاءَهَا أُمْهِلَ بَقِيَّتَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَامِّيًّا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَارِفًا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَفَسَّرَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ خِلَافَ ذَلِكَ، فَغَيْرُ الْعَامِّيِّ يُمْهَلُ وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الِاسْتِدْرَاكِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ إلَى وَلَوْ عَيَّنَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْضَرَ إلَخْ) وَلَوْ عَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَحْوِ إبْرَاءٍ، أَجَابَهُ إلَيْهِ لِتَيَسُّرِهِ فِي الْحَالِ، وَلَا يُكَلَّفُ تَوْفِيَةَ الدَّيْنِ أَوَّلًا مُغْنِي.
زَادَ الْأَسْنَى بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْوَكِيلِ الْمُدَّعِي: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك حَيْثُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا يُؤَخَّرُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَحَلِفُهُ لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً إلَخْ) أَيْ مِنْ نَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ مُغْنِي.
(وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ) عَاقِلٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ وَلَوْ سَكْرَانًا (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ) فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلُ وَهُوَ رَشِيدٌ عَلَى مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْجَعَالَةِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِيَمِينِهِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ عَلَى بَيِّنَةِ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِنَقْلِهَا عَنْ الْأَصْلِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتَقَنِي هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَيَحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ وَإِذَا ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ (أَوْ) ادَّعَى (رِقَّ صَغِيرٍ) أَوْ مَجْنُونٍ كَبِيرٍ (لَيْسَ فِي يَدِهِ) وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الْيَدِ (لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَعِلْمِ قَاضٍ وَيَمِينٍ مَرْدُودَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ (أَوْ فِي يَدِهِ) أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ (حَكَمَ لَهُ بِهِ إنْ) حَلَفَ لِعِظَمِ خَطَرِ الْحُرِّيَّةِ و(لَمْ يَعْرِفْ اسْتِنَادَهَا) فِيهِمَا (إلَى الْتِقَاطٍ) وَلَا أَثَرَ لِإِنْكَارِهِ إذَا بَلَغَ؛ لِأَنَّ الْيَدَ حُجَّةٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَنِدَةِ لِلِالْتِقَاطِ؛ لِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَذُكِرَتْ هُنَا تَتْمِيمًا لِأَحْوَالِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَكْرَارَ (وَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مُمَيِّزٌ) كَوْنَهُ قِنَّهُ (فَإِنْكَارُهُ لَغْوٌ)؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ مُلْغَاةٌ (وَقِيلَ كَبَالِغٍ)؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ نَفْسَهُ وَكَذَا لَا يُؤَثِّرُ إنْكَارُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِرِقِّهِ فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ إلَخْ) لَوْ اعْتَرَفَ الْبَالِغُ لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ أَقَامَ أَعْنِي الْبَالِغَ الْمُعْتَرِفَ بَيِّنَةً بِالْحُرِّيَّةِ سُمِعَتْ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى م ر أَقُولُ ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ إقَامَتُهُ الْبَيِّنَةَ كَمَا تَقَدَّمَ بِهَامِشِ بَابِ الْحَوَالَةِ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فِي الْأَصْلِ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ رَقِيقَةً وَقَالَ أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ مَعَ ذَلِكَ بِنَحْوِ وَطْءِ شُبْهَةٍ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ أَوْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ فَالْأَصْلُ فِي وَلَدِ الرَّقِيقَةِ هُوَ الرِّقُّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَبِهِ أَفْتَى م ر مُتَكَرِّرًا وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ بِمُوَافَقَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ إذْ لَا يُقَالُ فِي وَلَدِ الرَّقِيقَةِ إنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ.